المادة 551
مادة 551: ان الاحكام والقرارات , وقرارات قاضي الامور المستعجلة, اذا الحقت ضررا بشخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا فيها, يمكن الاعتراض عليها في خلال عشر سنوات بطريقة "اعتراض الغير"
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 551 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 551: ان الاحكام والقرارات , وقرارات قاضي الامور المستعجلة, اذا الحقت ضررا بشخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا فيها, يمكن الاعتراض عليها في خلال عشر سنوات بطريقة "اعتراض الغير"
المادة 551 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/551/