The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 553

Article 553 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 553

مادة 553: اذا كان ورثة شخص او دائنوه ممثلين حسب الاصول بواسطة هذا الشخص فيكون الامر بخلاف ما تقدم عندما يكون الحكم ناتجا عن احتيال موجه عليهم. وفي هذه الحالة يستطيع الوارث او المديون ان يتذرع "باعتراض الغير" على الحكم الصادر على سلفه في الحقوق, بشرط ان يثبت الاحتيال بكل الوسائل

المادة 553 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/553/