Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 553

المادة 553 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 553

مادة 553: اذا كان ورثة شخص او دائنوه ممثلين حسب الاصول بواسطة هذا الشخص فيكون الامر بخلاف ما تقدم عندما يكون الحكم ناتجا عن احتيال موجه عليهم. وفي هذه الحالة يستطيع الوارث او المديون ان يتذرع "باعتراض الغير" على الحكم الصادر على سلفه في الحقوق, بشرط ان يثبت الاحتيال بكل الوسائل

المادة 553 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/553/