المادة 561
مادة 561: ان "اعتراض الغير" يخول المحكمة حق النظر في الدعوى كلها. ولا يجوز ان ينحصر نظر المحكمة المشار اليها في بعض اوجه الحكم الاول
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 561 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 561: ان "اعتراض الغير" يخول المحكمة حق النظر في الدعوى كلها. ولا يجوز ان ينحصر نظر المحكمة المشار اليها في بعض اوجه الحكم الاول
المادة 561 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/561/