The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 58

Article 58 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 58

مادة 58: يكون التدخل اختيارايا او اجباريا. فهو اختياري عندما يتدخل شخص ثالث من تلقاء نفسه لاثبات حقوقه او حمايتها تجاه المتداعين او احدهم في الدعوى الاصلية او لتأييد طلبات احد المتداعين اذا كان نجاحها من مصلحته, ويكون التدخل اجباريا عندما يطلب المتداعون او احدهم في الدعوى الاصلية, حضور الشخص الثالث للاشتراك في سماع الحكم

المادة 58 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/58/