Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 58

المادة 58 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 58

مادة 58: يكون التدخل اختيارايا او اجباريا. فهو اختياري عندما يتدخل شخص ثالث من تلقاء نفسه لاثبات حقوقه او حمايتها تجاه المتداعين او احدهم في الدعوى الاصلية او لتأييد طلبات احد المتداعين اذا كان نجاحها من مصلحته, ويكون التدخل اجباريا عندما يطلب المتداعون او احدهم في الدعوى الاصلية, حضور الشخص الثالث للاشتراك في سماع الحكم

المادة 58 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/58/