المادة 6
مادة 6: يجب ان تبقى المذاكرة سرية في المحاكم المؤلفة من عدة قضاة فكل افشاء لسر المذاكرة يشكل الجرم المعروف بانتهاك سر المهنة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 6 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 6: يجب ان تبقى المذاكرة سرية في المحاكم المؤلفة من عدة قضاة فكل افشاء لسر المذاكرة يشكل الجرم المعروف بانتهاك سر المهنة
المادة 6 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/6/