Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: يجب ان تبقى المذاكرة سرية في المحاكم المؤلفة من عدة قضاة فكل افشاء لسر المذاكرة يشكل الجرم المعروف بانتهاك سر المهنة

المادة 6 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/6/