The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 605

Article 605 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 605

مادة 605: ان معاشات التقاعد التي تخصص لموظفين سابقين من ملكيين وعسكريين, لا يجوز حجزها ولا التنازل عنها, الا على النسبة المرعية في حجز الاجور التي لا تتجاوز ثلاثماية ل.ل.س . اما الجزء يزيد على ثلاثماية ل.ل.س . فيجوز ان يحجز منه حتى ثلثيه, من اجل مواد غذائية او دين مختص بالاعاشة فقط على ان قاعدة انتفاء الحجز المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين لا تطبق على ديون مطلوبة للدولة ترتبت على احد الموظفين بمناسبة قيامه بوظيفته

المادة 605 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/605/