المادة 604
مادة 604: ان الجزء الذي يتجاوز ثلاثماية ل.ل.س . في السنة من رواتب الموظفين العسكريين والملكيين, لا يجوز ان يحجز منه اكثر من الثلث , الا من اجل مواد غذائية او من اجل دين يختص بالاعاشة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 604 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 604: ان الجزء الذي يتجاوز ثلاثماية ل.ل.س . في السنة من رواتب الموظفين العسكريين والملكيين, لا يجوز ان يحجز منه اكثر من الثلث , الا من اجل مواد غذائية او من اجل دين يختص بالاعاشة
المادة 604 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/604/