The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 606

Article 606 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 606

مادة 606: عندما يريد دائن ان يحصل على تنفيذ صك رسمي او حكم, يلزمه ان يودع دائرة الاجراء عريضة في طلب التنفيذ تشتمل على اسم المستدعي وكنيته ومقامه وصنعته, وعلى تعيين المديون, ومبلغ الذين, واموال المديون التي يطلب حجزها- ويجب عليه ايضا ان يضم الى العريضة الصك الرسمي الذي يطلب تنفيذه, او نسخة مشتملة على الصيغة التنفيذية من الحكم الذي صدر لمصلحته ويعطى سند ايصال بالعريضة والاوراق الملحقة بها

المادة 606 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/606/