المادة 609
مادة 609: يجب على الكاتب ان يذكر في ملف كل قضية, تسليم كل نسخة مشتملة على الصيغة التنفيذية, وتاريخ تسليمها, واسم الشخص الذي سلمت اليه
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 609 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 609: يجب على الكاتب ان يذكر في ملف كل قضية, تسليم كل نسخة مشتملة على الصيغة التنفيذية, وتاريخ تسليمها, واسم الشخص الذي سلمت اليه
المادة 609 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/609/