المادة 609
مادة 609: يجب على الكاتب ان يذكر في ملف كل قضية, تسليم كل نسخة مشتملة على الصيغة التنفيذية, وتاريخ تسليمها, واسم الشخص الذي سلمت اليه
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 609 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 609: يجب على الكاتب ان يذكر في ملف كل قضية, تسليم كل نسخة مشتملة على الصيغة التنفيذية, وتاريخ تسليمها, واسم الشخص الذي سلمت اليه
المادة 609 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/609/