المادة 618
مادة 618: يجري الحجز الاحتياطي بالصيغ المرعية في الحجز التنفيذي او الحجز العقاري. وانما يجب على المأمور الذي يقوم به, ان يكون حاملا قرار الترخيص , ويلزمه ان يبرز للمحجوز عليه هذا القرار اذا طلبه
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 618 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 618: يجري الحجز الاحتياطي بالصيغ المرعية في الحجز التنفيذي او الحجز العقاري. وانما يجب على المأمور الذي يقوم به, ان يكون حاملا قرار الترخيص , ويلزمه ان يبرز للمحجوز عليه هذا القرار اذا طلبه
المادة 618 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/618/