المادة 618
مادة 618: يجري الحجز الاحتياطي بالصيغ المرعية في الحجز التنفيذي او الحجز العقاري. وانما يجب على المأمور الذي يقوم به, ان يكون حاملا قرار الترخيص , ويلزمه ان يبرز للمحجوز عليه هذا القرار اذا طلبه
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 618 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 618: يجري الحجز الاحتياطي بالصيغ المرعية في الحجز التنفيذي او الحجز العقاري. وانما يجب على المأمور الذي يقوم به, ان يكون حاملا قرار الترخيص , ويلزمه ان يبرز للمحجوز عليه هذا القرار اذا طلبه
المادة 618 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/618/