المادة 617
مادة 617: ولرئيس دائرة الاجراء او قاضي الصلح في الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة, ان يرفض او يقرر بلا قيد ولا شرط الترخيص في الحجز, او يجعل الترخيص موقوفا على تقديم الدائن لكفالة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 617 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 617: ولرئيس دائرة الاجراء او قاضي الصلح في الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة, ان يرفض او يقرر بلا قيد ولا شرط الترخيص في الحجز, او يجعل الترخيص موقوفا على تقديم الدائن لكفالة
المادة 617 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/617/