المادة 624
مادة 624: اذا كانت الاموال المحجوزة احتياطا موجودة بيد شخص ثالث , فالمأمور الذي يقوم بالحجز يسلم الى هذا الشخص , صورة عن قرار الترخيص , وصورة عن المحضر المختص بحجز الاموال في يده
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 624 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 624: اذا كانت الاموال المحجوزة احتياطا موجودة بيد شخص ثالث , فالمأمور الذي يقوم بالحجز يسلم الى هذا الشخص , صورة عن قرار الترخيص , وصورة عن المحضر المختص بحجز الاموال في يده
المادة 624 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/624/