المادة 624
مادة 624: اذا كانت الاموال المحجوزة احتياطا موجودة بيد شخص ثالث , فالمأمور الذي يقوم بالحجز يسلم الى هذا الشخص , صورة عن قرار الترخيص , وصورة عن المحضر المختص بحجز الاموال في يده
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 624 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 624: اذا كانت الاموال المحجوزة احتياطا موجودة بيد شخص ثالث , فالمأمور الذي يقوم بالحجز يسلم الى هذا الشخص , صورة عن قرار الترخيص , وصورة عن المحضر المختص بحجز الاموال في يده
المادة 624 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/624/