المادة 626
مادة 626: اذا كان الحاجز مديونا ايضا للمحجوز عليه ولم يوف الموجب بطريقة المقاصة, فللحاجز ان يحجز المال عند نفسه. وفي هذه الحالة يحق لرئيس الاجراء ان يأمر الحاجز بايداع المال لدى الدائرة الاجرائية
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 626 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 626: اذا كان الحاجز مديونا ايضا للمحجوز عليه ولم يوف الموجب بطريقة المقاصة, فللحاجز ان يحجز المال عند نفسه. وفي هذه الحالة يحق لرئيس الاجراء ان يأمر الحاجز بايداع المال لدى الدائرة الاجرائية
المادة 626 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/626/