المادة 626
مادة 626: اذا كان الحاجز مديونا ايضا للمحجوز عليه ولم يوف الموجب بطريقة المقاصة, فللحاجز ان يحجز المال عند نفسه. وفي هذه الحالة يحق لرئيس الاجراء ان يأمر الحاجز بايداع المال لدى الدائرة الاجرائية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 626 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 626: اذا كان الحاجز مديونا ايضا للمحجوز عليه ولم يوف الموجب بطريقة المقاصة, فللحاجز ان يحجز المال عند نفسه. وفي هذه الحالة يحق لرئيس الاجراء ان يأمر الحاجز بايداع المال لدى الدائرة الاجرائية
المادة 626 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/626/