المادة 628
مادة 628: اذا لم يكن الذين المتسبب عنه الحجز معين المبلغ, فلا يمكن الحجز لدى شخص ثالث الا بعد تقدير مبلغه موقتا بمقتضى قرار يصدره رئيس الاجراء بناء على عريضة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 628 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 628: اذا لم يكن الذين المتسبب عنه الحجز معين المبلغ, فلا يمكن الحجز لدى شخص ثالث الا بعد تقدير مبلغه موقتا بمقتضى قرار يصدره رئيس الاجراء بناء على عريضة
المادة 628 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/628/