Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 628

المادة 628 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 628

مادة 628: اذا لم يكن الذين المتسبب عنه الحجز معين المبلغ, فلا يمكن الحجز لدى شخص ثالث الا بعد تقدير مبلغه موقتا بمقتضى قرار يصدره رئيس الاجراء بناء على عريضة

المادة 628 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/628/