المادة 631
مادة 631: يجب ان تشتمل الورقة المتقدم ذكرها على نسخة من السند. واذا لم يكن هناك سند, فعلى نسخة من قرار الترخيص , وان تشتمل ايضا عند الاقتضاء, على صورة عن قرار التقدير الموقت وعلى تعيين المتداعين, ومبلغ الدين الذي كان سببا للحجز
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 631 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 631: يجب ان تشتمل الورقة المتقدم ذكرها على نسخة من السند. واذا لم يكن هناك سند, فعلى نسخة من قرار الترخيص , وان تشتمل ايضا عند الاقتضاء, على صورة عن قرار التقدير الموقت وعلى تعيين المتداعين, ومبلغ الدين الذي كان سببا للحجز
المادة 631 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/631/