المادة 631
مادة 631: يجب ان تشتمل الورقة المتقدم ذكرها على نسخة من السند. واذا لم يكن هناك سند, فعلى نسخة من قرار الترخيص , وان تشتمل ايضا عند الاقتضاء, على صورة عن قرار التقدير الموقت وعلى تعيين المتداعين, ومبلغ الدين الذي كان سببا للحجز
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 631 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 631: يجب ان تشتمل الورقة المتقدم ذكرها على نسخة من السند. واذا لم يكن هناك سند, فعلى نسخة من قرار الترخيص , وان تشتمل ايضا عند الاقتضاء, على صورة عن قرار التقدير الموقت وعلى تعيين المتداعين, ومبلغ الدين الذي كان سببا للحجز
المادة 631 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/631/