المادة 634
مادة 634: ان تبليغ الحجز لدى الشخص الثالث المحجوز لديه, يجعل الدين الذي تقرر حجزه, محبوسا باجمعه لمصلحة الحاجز مع الاحتفاظ بالجزء الذي لا يقبل الحجز من هذا الدين
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 634 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 634: ان تبليغ الحجز لدى الشخص الثالث المحجوز لديه, يجعل الدين الذي تقرر حجزه, محبوسا باجمعه لمصلحة الحاجز مع الاحتفاظ بالجزء الذي لا يقبل الحجز من هذا الدين
المادة 634 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/634/