المادة 634
مادة 634: ان تبليغ الحجز لدى الشخص الثالث المحجوز لديه, يجعل الدين الذي تقرر حجزه, محبوسا باجمعه لمصلحة الحاجز مع الاحتفاظ بالجزء الذي لا يقبل الحجز من هذا الدين
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 634 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 634: ان تبليغ الحجز لدى الشخص الثالث المحجوز لديه, يجعل الدين الذي تقرر حجزه, محبوسا باجمعه لمصلحة الحاجز مع الاحتفاظ بالجزء الذي لا يقبل الحجز من هذا الدين
المادة 634 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/634/