The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 648

Article 648 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 648

مادة 648: اذا حدث بعد الحجز لدى شخص ثالث , وقبل كل حكم باثبات الحجز, وكل قرار بحصر امتياز الحجز- ان المديون تفرّغ لاحد عن الدين المحجوز لدى الشخص الثالث , فان التفرّغ يكون باطلا بهذه الصفة, بيد ان المتفرّغ له يصيح تجاه الحاجز الاول بمنزلة حاجز ثان ويشترك معه على نسبة ما له من الدين

المادة 648 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/648/