Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 648

المادة 648 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 648

مادة 648: اذا حدث بعد الحجز لدى شخص ثالث , وقبل كل حكم باثبات الحجز, وكل قرار بحصر امتياز الحجز- ان المديون تفرّغ لاحد عن الدين المحجوز لدى الشخص الثالث , فان التفرّغ يكون باطلا بهذه الصفة, بيد ان المتفرّغ له يصيح تجاه الحاجز الاول بمنزلة حاجز ثان ويشترك معه على نسبة ما له من الدين

المادة 648 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/648/