المادة 664
مادة 664: يكون الحجز التنفيذي باطلا اذا لم يتقدمه انذار. ويجب ابلاغ هذا الانذار الى المديون قبل الحجز باربع وعشرين ساعة على الاقل
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 664 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 664: يكون الحجز التنفيذي باطلا اذا لم يتقدمه انذار. ويجب ابلاغ هذا الانذار الى المديون قبل الحجز باربع وعشرين ساعة على الاقل
المادة 664 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/664/