المادة 664
مادة 664: يكون الحجز التنفيذي باطلا اذا لم يتقدمه انذار. ويجب ابلاغ هذا الانذار الى المديون قبل الحجز باربع وعشرين ساعة على الاقل
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 664 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 664: يكون الحجز التنفيذي باطلا اذا لم يتقدمه انذار. ويجب ابلاغ هذا الانذار الى المديون قبل الحجز باربع وعشرين ساعة على الاقل
المادة 664 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/664/