Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 664

المادة 664 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 664

مادة 664: يكون الحجز التنفيذي باطلا اذا لم يتقدمه انذار. ويجب ابلاغ هذا الانذار الى المديون قبل الحجز باربع وعشرين ساعة على الاقل

المادة 664 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/664/