المادة 670
مادة 670: اذا رفض المديون ان يسمح لمأمور الاجراء بدخول منزله, او نادى هذا المأمور فلم يجبه احد, له ان يستعمل القوة للتمكن من دخول المنزل. ولبلوغ هذه الغاية يمكنه عند الضرورة, ان يطلب مساعدة القوة العامة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 670 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 670: اذا رفض المديون ان يسمح لمأمور الاجراء بدخول منزله, او نادى هذا المأمور فلم يجبه احد, له ان يستعمل القوة للتمكن من دخول المنزل. ولبلوغ هذه الغاية يمكنه عند الضرورة, ان يطلب مساعدة القوة العامة
المادة 670 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/670/