The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 671

Article 671 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 671

مادة 671: ان الشخص الذي يقاوم بوجه غير مشروع, مأمور الاجراء بعد ان يبدي ويثبت صفته الرسمية, يستهدف من هذا الوجه وحده لغرامة من خمس ليرات ل.ل.س . وللحبس من ثلاثة ايام الى خمسة عشر يوما او لاحدى هاتين العقوبتين فقط. وهذا لا يحول دون عقوبات اشد منها عند ارتكاب جرائم معينة في قانون الجزاء

المادة 671 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/671/