المادة 673
مادة 673: يجب ان يقضي المحضر باقامة حارس ويجوز ان يكون المحجوز عليه نفسه حارسا. واذا عين احد غير المحجوز عليه للحراسة فيرتب له اجر من النفقات العامة المختصة بالحجز
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 673 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 673: يجب ان يقضي المحضر باقامة حارس ويجوز ان يكون المحجوز عليه نفسه حارسا. واذا عين احد غير المحجوز عليه للحراسة فيرتب له اجر من النفقات العامة المختصة بالحجز
المادة 673 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/673/