Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 673

المادة 673 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 673

مادة 673: يجب ان يقضي المحضر باقامة حارس ويجوز ان يكون المحجوز عليه نفسه حارسا. واذا عين احد غير المحجوز عليه للحراسة فيرتب له اجر من النفقات العامة المختصة بالحجز

المادة 673 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/673/