The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 686

Article 686 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 686

مادة 686: اذا كان بين الاشياء المحجوزة شيء كبير القيمة, وجب ان يثمنه احد الخبراء قبل البيع بناء على امر من رئيس دائرة الاجراء. ولا يجوز ان يباع بثمن ينقص اكثر من عشرين في المئة عن الثمن الذي عينه الخبير ويجب تعيين مبلغ التثمين في الاعلانات التي تتقدم البيع

المادة 686 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/686/