المادة 688
مادة 688: ان الاشياء التي لم يمكن بيعها وفاقا لاحكام المادتين السابقتين, تجدد لها المزايدة في موعد يعينه مأمور الاجراء, ويجب ان يكون هذا الموعد فيما بين اليوم الخامس عشر واليوم الثلاثين بعد البيع الاول
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 688 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 688: ان الاشياء التي لم يمكن بيعها وفاقا لاحكام المادتين السابقتين, تجدد لها المزايدة في موعد يعينه مأمور الاجراء, ويجب ان يكون هذا الموعد فيما بين اليوم الخامس عشر واليوم الثلاثين بعد البيع الاول
المادة 688 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/688/