المادة 691
مادة 691: كل بيع بالمزايدة لمنقولات محجوزة حجزا تنفيذيا يجب فيه دفع الثمن في الحال, فاذا منح مأمور الاجراء مهلة للمشتري كان مسؤولا شخصيا عن الايفاء
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 691 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 691: كل بيع بالمزايدة لمنقولات محجوزة حجزا تنفيذيا يجب فيه دفع الثمن في الحال, فاذا منح مأمور الاجراء مهلة للمشتري كان مسؤولا شخصيا عن الايفاء
المادة 691 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/691/