المادة 702
مادة 702: يجب حينئذ على مأمور الاجراء ان يدعو, بكتب مضمونة ومصحوبة باسناد ايصال, كلا من المعترض والحاجز والمحجوز عليه للحضور امام رئيس الدائرة الاجرائية في خلال ثلاثة ايام على الاقل وستة ايام على الاكثر
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 702 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 702: يجب حينئذ على مأمور الاجراء ان يدعو, بكتب مضمونة ومصحوبة باسناد ايصال, كلا من المعترض والحاجز والمحجوز عليه للحضور امام رئيس الدائرة الاجرائية في خلال ثلاثة ايام على الاقل وستة ايام على الاكثر
المادة 702 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/702/