Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 702

المادة 702 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 702

مادة 702: يجب حينئذ على مأمور الاجراء ان يدعو, بكتب مضمونة ومصحوبة باسناد ايصال, كلا من المعترض والحاجز والمحجوز عليه للحضور امام رئيس الدائرة الاجرائية في خلال ثلاثة ايام على الاقل وستة ايام على الاكثر

المادة 702 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/702/