The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 705

Article 705 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 705

مادة 705: ان الاسناد المالية المنقولة المحررة لحاملها, ايا كان المحل الذي حجزت فيه حجزا تنفيذيا, لا يجوز بيعها بالمزايدة الا بعناية الدائرة الاجرائية في بيروت , ويجب عند الاقتضاء ان ترسلها الدوائر الاجرائية الاخرى بالبريد الى الدائرة المذكورة في ظروف مضمونة مصرح بقيمتها وتجري على هذا المنوال معاملة الاسناد الاسمية بعد الحجز لدى شخص ثالث , كما جاء في المادتين 651,652

المادة 705 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/705/