The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 706

Article 706 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 706

مادة 706: ان بيع الاوراق المالية المتداولة في البورصة, بالمزايدة العلنية, سواء كانت اسمية او لحاملها - يكون في جلسة خاصة تعقدها المحكمة المدنية في بيروت , وتتقدمه معاملة النشر على نفس الطريقة المنصوص عليها في المادة 678 وفي خلال المهلة المعينة في المادة 680

المادة 706 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/706/