المادة 72
مادة 72: ان الفريق الذي دعا شخصا ثالثا للضمانة يمكنه, اذا رضي جميع المداعين, ان يعتزل المحاكمة فيحل الضامن محله فيها
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 72 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 72: ان الفريق الذي دعا شخصا ثالثا للضمانة يمكنه, اذا رضي جميع المداعين, ان يعتزل المحاكمة فيحل الضامن محله فيها
المادة 72 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/72/