المادة 738
مادة 738: لرئيس دائرة الاجراء ان يأمر المحجوز عليه بالتخلية اذا ظهر ان بقايه في العقار يلحق ضررا بمصالح الدائنين. وله ان يقرر من تلقاء نفسه هذه التخلية اذا كان المحجوز عليه, بعد تركه في العقار, قد احدث فيه تلفا او اساء التمتع به
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 738 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 738: لرئيس دائرة الاجراء ان يأمر المحجوز عليه بالتخلية اذا ظهر ان بقايه في العقار يلحق ضررا بمصالح الدائنين. وله ان يقرر من تلقاء نفسه هذه التخلية اذا كان المحجوز عليه, بعد تركه في العقار, قد احدث فيه تلفا او اساء التمتع به
المادة 738 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/738/