المادة 738
مادة 738: لرئيس دائرة الاجراء ان يأمر المحجوز عليه بالتخلية اذا ظهر ان بقايه في العقار يلحق ضررا بمصالح الدائنين. وله ان يقرر من تلقاء نفسه هذه التخلية اذا كان المحجوز عليه, بعد تركه في العقار, قد احدث فيه تلفا او اساء التمتع به
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 738 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 738: لرئيس دائرة الاجراء ان يأمر المحجوز عليه بالتخلية اذا ظهر ان بقايه في العقار يلحق ضررا بمصالح الدائنين. وله ان يقرر من تلقاء نفسه هذه التخلية اذا كان المحجوز عليه, بعد تركه في العقار, قد احدث فيه تلفا او اساء التمتع به
المادة 738 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/738/