The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 740

Article 740 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 740

مادة 740: اذا اراد شخص ثالث ان يشتري من المحجوز عليه حقوق ملكية العقار, وجب عليه, ليتمكن من تسجيل سنده, ان يودع مبلغا كافيا من المال لايفاء الدين المترتب على العقار ولدفع مبلغ النفقات ويكون من مفعول هذا الايداع رفع الحجز المسجل في الصحيفة المحتصة بالعقار ويزول الحق المنصوص عليه في الفقرة الاولى. بحكم قرار الاحالة

المادة 740 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/740/