Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 740

المادة 740 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 740

مادة 740: اذا اراد شخص ثالث ان يشتري من المحجوز عليه حقوق ملكية العقار, وجب عليه, ليتمكن من تسجيل سنده, ان يودع مبلغا كافيا من المال لايفاء الدين المترتب على العقار ولدفع مبلغ النفقات ويكون من مفعول هذا الايداع رفع الحجز المسجل في الصحيفة المحتصة بالعقار ويزول الحق المنصوص عليه في الفقرة الاولى. بحكم قرار الاحالة

المادة 740 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/740/