The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 741

Article 741 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 741

مادة 741: اذا رأى الشخص الثالث ان الدين المطلوب للحاجز, او لدائن اخر مدرج اسمه في الائحة, يجب تخفيضه او الغاؤه, فيمكنهولكن بعد ايداع مبلغ- الديون الظاهرة - ان يستصدر قرارا بتخفيضها الى المبلغ الحقيقي وان يسترد من المال الذي اودعه ما زاد على هذا المبلغ

المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/741/