The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 747

Article 747 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 747

مادة 747: اذا لم يتقدم مزايدون في اليوم المعين للمزايدة, فالمحكمة تعين المبلغ الذي تخفضه من ثمن الطرح ثم تؤجل ميعاد البيع الى شهر واحد على الاقل وستة اشهر على الاكثر ان تسجيل محضر الحجز يحول دون التصرف في ثمار المال المحجوز وفي ريعه, ويوزع - كما يوزع ثمن العقار- ما يعود منها الى المدة التالية لتسجيل المحضر المذكور

المادة 747 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/747/