المادة 749
مادة 749: اما الملحوظات التي يرى الاشخاص الذين اخطروا على هذا الوجه, ان من المناسب تقديمها, فتسلم خطأ مأمور الاجراء
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 749 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 749: اما الملحوظات التي يرى الاشخاص الذين اخطروا على هذا الوجه, ان من المناسب تقديمها, فتسلم خطأ مأمور الاجراء
المادة 749 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/749/