Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 749

المادة 749 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 749

مادة 749: اما الملحوظات التي يرى الاشخاص الذين اخطروا على هذا الوجه, ان من المناسب تقديمها, فتسلم خطأ مأمور الاجراء

المادة 749 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/749/