المادة 749
مادة 749: اما الملحوظات التي يرى الاشخاص الذين اخطروا على هذا الوجه, ان من المناسب تقديمها, فتسلم خطأ مأمور الاجراء
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 749 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 749: اما الملحوظات التي يرى الاشخاص الذين اخطروا على هذا الوجه, ان من المناسب تقديمها, فتسلم خطأ مأمور الاجراء
المادة 749 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/749/